خصم-كورونا

حدّثت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الإجراءات الإحترازية ضد جائحة كورونا كوفيد-19.

ووجهت تعميماً إلى الجهات الحكومية، نص على ضرورة الإلتزام بتحديث إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة. وحدد المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، وأبرزها خصم 10 أيام من راتب الموظف الأساسي في حال الحضور إلى العمل، للمرة الثالثة، وهو يحمل أعراض الإصابة بكورونا.

وأشار التعميم، الذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، إلى أن مدة الحجر الصحي للموظف المخالط تكون سبعة أيام، أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً.

وفي حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، تقوم الجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد على الموظف المخالط في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية، أو إجازة من دون راتب إن لم يكن لديه رصيد.

ويستثنى من تطبيق حكم تكرار المخالطة حالات المخالطة التي تتم في مقر العمل، أو مخالطة الحالات المؤكدة للأقارب حتى الدرجة الأولى، على أن تثبت المخالطة من خلال تزويد الموظف للجهة الحكومية بتقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح وقت ومدة الحجر المقررة.

وأوضحت الدائرة أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الاسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد-19».

وحدد التعميم أنواع المخالفات والجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار. وتتضمن ثلاث مخالفات، هي: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة.