منح قرار وزاري صدر حديثاً أولوية المرور على الطريق لعدد من الفئات، من بينها مركبات الأطباء التي تقدم خدمات الاستجابة الطارئة بالمستشفيات والجهات الصحية المعتمدة في الدولة، بهدف تسريع وتيرة إنقاذ المرضى وضمان السلامة العامة.
وتضمن القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، منح الأطباء استثناءات محددة من بعض المخالفات المرورية أثناء توجههم لتلبية النداءات العاجلة، تشمل السماح لهم بتجاوز السرعة القانونية المقررة على الطرق الخارجية بما لا يجاوز 40 كم/ساعة كحد أقصى فوق السرعة المسموح بها، إضافة إلى استخدام كتف الطريق والمسارات المخصصة لمركبات الطوارئ ومسار الحافلات في حالتَي الازدحام أو توقف حركة السير.
نطاق الاستثناء وشروط الاستفادة
أوضح القرار أن حالات أولوية المرور للأطباء تنحصر في الأحوال التي تستدعي استجابة طبية سريعة، كالحالات الطبية الطارئة، أو عند استدعاء الطبيب بشكل عاجل من إمارة إلى إمارة أخرى.
وتتطلب الاستفادة من التصريح الشروط التالية:
-
إبلاغ العمليات: إبلاغ غرفة العمليات المختصة فور تقديم الخدمة، على أن تُمنح الأولوية بمعرفة سلطة الضبط المروري.
-
التخصصات المعتمدة: أن يكون الطبيب ضمن التخصصات الحيوية المدرجة في النظام والمعتمدة من اللجنة المشكلة.
-
التدريب والترخيص: اجتياز دورة تدريبية معتمدة من سلطة الضبط المروري أو سلطة الترخيص، مع امتلاك ترخيص طبي ساري المفعول في الدولة.
ضوابط والتزامات صارمة
شدد القرار على التزامات صارمة على قائد المركبة المصرح لها، تشمل:
-
الالتزام بالسرعات في المناطق الحساسة: عدم تجاوز السرعة المقررة بالقرب من المدارس، المستشفيات، والمناطق السكنية.
-
حظر تجاوز الإشارة الحمراء: التحذير القاطع من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تفادياً للحوادث الجسيمة.
-
أولوية مركبات الطوارئ: التزام الأطباء بإعطاء أولوية المرور لمركبات الدفاع المدني، الإسعاف، الشرطة، والمواكب الرسمية.
-
عدم الإعفاء من المسؤولية: لا تعفي هذه الأحكام قائد المركبة من المسؤولية المرورية أو الجنائية أو المدنية في حال وقوع حوادث.