الزام-امراءءة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بردّ سبع سيارات إلى طليقها، وأكدت المحكمة أن المركبات لاتزال مسجلة باسم المدعي، ورفضت المحكمة طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام رجل برفع دعوى ضد طليقته، طالب إلزامها بردّ سبع سيارات، وأن تؤدي له ثلاثة ملايين و339 ألفاً و350 درهماً تعويضاًَ عما أصابه من أضرار، موضحاً أن المدعى عليها كانت زوجةً له ورُزق منها بأربعة أبناء.

وأشار الرجل إلى أنه يمتلك سبع سيارات في مسكن الزوجية السابق، وأن المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها، وطالب المدعي المدّعى عليها بتسليمه السيارات عدا سيارتين نوع «بورشه، ولكزس»، إلاً أنها امتنعت دون مبرر، لافتاً إلى أنه لحقت به أضرار بسبب حرمانه من الانتفاع بالسيارات.

فيما قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى متقابلة، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال شخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمّل مصروفاتهما، وأن المدعي تخلى عن السيارات محل الدعوى لأبنائه، وأنها سددت أغلب أقساط سيارة رولز رويس، كما دفعت جزءاً كبيراً من أقساط سيارة مرسيدس من مالها الخاص وسلمتها للمدعي نقداً، وأنه دفع جزءاً بسيطاً من الأقساط كهدية، وسجل السيارتين باسمه وأنها لم تتحصل منه على إيصال السداد، لكونه كان زوجها.

وأشارت إلى أنها لا تنتفع بتلك السيارات لمصلحتها الشخصية، بل هي مخصصة لمنفعة أبناء المدعي الذين هم في حضانتها.

وطالبت القضاء برفض الدعوى الأصلية، وإثبات ملكيتها للسيارة رولز رايس، وإثبات تبرع طليقها بالسيارات الأخرى لخدمة أبنائه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت بالأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعي، واستمعت المحكمة الى الشهود الذين جاءت أقوالهم على أن المدعى عليها كانت تستخدم تلك المركبة، وانها كانت تتولى تجديد الرخص وصيانتها، ولم تدلّ الشهادة على أن المدعى عليها هي القائمة بشراء المركبة، وللمدعي ست مركبات أخرى موجودة في فيلا الزوجية، وكانت المدعى عليها تستخدمها أيضاً، ولا ينال ذلك مما قررته محكمة الأحوال الشخصية من توفير مركبتين لمصلحة أبنائه، حيث يقوم هو باختيار المركبات المناسبة لأبنائه.

ولفتت المحكمة إلى أن أقوال المدعية تقابلاً أن المدعى عليه وهب لها المركبة جاءت أقوالها مرسلة دون إثبات ذلك، وكانت المركبة لاتزال مسجلة باسم طليقها، وكان يقع عليها عبء إثبات الهبة أو التبرع أو حتى سداد المبلغ، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على سند غير صحيح، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بردّ المركبات السبع للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية، ورفض الدعوى المتقابلة مع إلزام رافعها بالمصروفات.