image (2)
بدأ اليوم رسمياً تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري، والتي فرضت إجراءات صارمة وحاسمة لحماية المستهلكين وصحة المجتمع وحفظ حقوق العلامات التجارية في دولة الإمارات.
وألزمت اللائحة الجديدة جميع المزودين بالتوقف الفوري عن بيع أو عرض أي منتج مخالف، وسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من كافة الأسواق والمخازن خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تسلم الإخطار الرسمي.

أبرز أحكام وإجراءات اللائحة الجديدة:

  • مهلة السحب المباشر (24 ساعة): يتوجب على المزود سحب المنتجات وإبلاغ كافة مراكز البيع التي زودها بالبضاعة بوجوب سحبها فوراً خلال 24 ساعة، مع إفادة وزارة الاقتصاد والسياحة بما يثبت ذلك.
  • تدخل السلطات عند الامتناع (خلال 48 ساعة): في حال عدم التزام المزود بسحب البضائع في المهلة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطات المختصة سحب البضائع بنفسها خلال الـ 48 ساعة التالية وعلى نفقة المزود المخالف.
  • تحذير الجمهور والتحفظ: تلتزم الجهات المختصة بالتحفظ على المنتجات المخالفة على نفقة المخالف، وتوعية الجمهور وتحذيرهم عبر وسائل الإعلام ببيان نوع البضاعة وأوصافها وعلامتها التجارية.
  • مهلة الإتلاف (15 يوم عمل): يتم إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا أو حكم المحكمة المختصة.

غرامات إدارية للمتعاملين «مع العلم بالغش»

أجازت اللائحة فرض غرامات إدارية على أي شخص يتعامل مع المنتجات المغشوشة إذا ثبت علمه، أو كان مفترضاً علمه بحكم حرفته ومهنته، وتحديداً في 4 حالات رئيسة:
  1. إذا تعلقت البضائع المغشوشة بعقاقير طبية، حاصلات زراعية، أو منتجات غذائية عضوية.
  2. إعادة طرح المنتجات المغشوشة أو الفاسدة للتداول رغم ثبوت عدم صلاحيتها.
  3. شراء البضائع المقلدة أو الفاسدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها.
  4. الترويج أو التسويق والإعلان الخادع والمضلل عن هذه البضائع أو تقديم بيانات كاذبة عن مصدرها وجودتها.
كما منحت اللائحة مأموري الضبط القضائي كامل الصلاحيات لتفتيش المنشآت والمخازن والتحفظ على المنتجات المشتبه فيها على نفقة المزود طوال فترة الفحص والتحليل.
تابعوا آخر وأهم الأخبار دائماً على راديو الرابعة إذاعة المنوعات العربية الأولى في الإمارات.